الشهيد الأول
174
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
ولو كنّ عشر نسوة فعلى الرجل السدس ولي كلّ امرأة نصف سدس . ولو شهد ثلاثة ورجع واحد ، فالوجه الرجوع عليه بالثلث .
--> ( 1 ) « المبسوط » ج 8 ، ص 246 . ( 2 ) « الخلاف » ج 6 ، ص 321 ، المسألة 75 . ( 3 ) « السرائر » ج 2 ، ص 146 - 147 . ( 4 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 131 - 132 ، « المختصر النافع » ص 290 ، « نكت النهاية » ج 2 ، ص 65 . ( 5 ) « الجامع للشرائع » ص 546 . ( 6 ) « النهاية » ص 336 . ( 7 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 564 . ( 8 ) « الوسيلة » ص 234 .